يفرق بعض العلماء بينهما بفروق، أهمها ما يلي:
1- أن التخصيص بيان عدم دخول بعض أفراد العام في حكمه، والنسخ رفع الحكم بعد ثبوته في بعض الأزمان.
2- التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد، وأما النسخ فإنه قد يشمل جميع الأفراد فيرفع الحكم عن الجميع، وقد يرفع الحكم عن بعضهم دون بعض.
3- التخصيص يدخل الأخبار، والنسخ لا يدخلها؛ لأن الخبر لا يمكن تبديله ورفعه.
4- التخصيص قد يكون مقارنًا، والنسخ لا يكون إلا متأخرًا.
5- تخصيص المقطوع بالمظنون جائز، بخلاف نسخ المقطوع بالمظنون.