القول الأول: يجبُ عليه تجديدُ الاجتهاد في الصور الثلاث كلِّها.
وهو مذهب أكثر الحنفية، والحنابلةِ، واختاره القاضي الباقلانيّ، وأبو يعلى، وابنُ عقيلٍ، والشيرازيّ.
وحجتُهم: أنه إذا لم ينظرْ في المسألة الجديدة يكونُ مقلِّدًا لنفسه.
وأيضًا فإن الاجتهادَ كثيرًا ما يتغيّرُ بمعاودة النظر، فلا يأمنُ أنْ يكونَ الحقُّ في غير ما أفتى به أولاً.