أن الأمر بعد الحظر للإباحة. وهو قول الشافعي، كما حكاه عنه ابن القطان، وابن السمعاني، والآمدي، والأسنوي، وغيرهم.
وقال القاضي عبدالوهاب، وابن خويز منداد: (إنه قول مالك). ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء. واختاره ابن قدامه.
ويقرب من هذا القول في التطبيق قول ابن تيمية: (إن الأمر بعد الحظر يرفع التحريم، ويعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، فقد يكون مباحًا، وقد يكون مندوبًا، وقد يكون واجبًا)[1].