· أنه موضوع للندب:
ونسبه السمعاني لبعض الفقهاء[1]، ونسب للشافعي وأحمد[2]، ونسب لأبي هاشم الجبائي وعامة المعتزلة[3].
واستدلوا بأن الأمر طلب الفعل، وهذا يتحقق بحمله على الندب فلا نزيد عليه.
وهناك قول بأن مدلول الأمر الإباحة، ونسب لبعض المالكية[4]، والمشهور عنهم خلاف ذلك.
وهناك أقوال أخر أعرضت عن ذكرها؛ لأنها ليست عليها حجة تستحق المناقشة.