حجم الخط:

القول الثالث:

·       أنه موضوع للندب:

ونسبه السمعاني لبعض الفقهاء[1]، ونسب للشافعي وأحمد[2]، ونسب لأبي هاشم الجبائي وعامة المعتزلة[3].

واستدلوا بأن الأمر طلب الفعل، وهذا يتحقق بحمله على الندب فلا نزيد عليه.

وهناك قول بأن مدلول الأمر الإباحة، ونسب لبعض المالكية[4]، والمشهور عنهم خلاف ذلك.

وهناك أقوال أخر أعرضت عن ذكرها؛ لأنها ليست عليها حجة تستحق المناقشة.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة