حجم الخط:

تخصيص عموم القرآن والسنة المتواترة بالآحاد:

فقد ذهب الحنفية إلى أن العام في القرآن والسنة المتواترة إذا لم يسبق تخصيصه بقطعي لا يجوز تخصيصه ابتداء بخبر الآحاد، وذهب الجمهور إلى جواز ذلك.

·       ومن الفروع المبنية على هذا الأصل:

أ- أن الحنفية يوجبون الزكاة في الخارج من الأرض ولو لم يكن مما يكال ويدخر، فيوجبون الزكاة في الفواكه والخضروات.

ب- أنهم لا يشترطون النصاب في الخارج من الأرض، فيوجبون الزكاة في القليل والكثير، وذلك كله عملاً بعموم قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ ﴾ [البقرة:267] وقوله ﷺ: «فيما سقت السماء والعيون العشر» [أخرجه البخاري].

والجمهور يخصصون عموم الآية بحديث: «ليس فيما دون خمسه أوسق صدقة» [متفق عليه] فإنه يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر. وتدل على أن المكيل لا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة