حجم الخط:

دليله:

1- أن الصحابة والتابعين استدلوا بالآيات والأحاديث العامة الواردة على أسباب خاصة في عمومها، ولم يقصـروها على أسبابها، وذلك كآيات اللعان والظهار والسـرقة والمواريث.

2- أن الحكم إنما يؤخذ من نص الشارع، وهو نص عام فيجب حمله على عمومه.

3- أن عدول الشارع عن الجواب الخاص إلى العموم دليل على أنه أراد العموم.

4- ما ثبت في الصحيحين من استشهاد الرسول بقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾ [الكهف:54]، على علي رضي الله عنه عند ما أيقظه النبي هو وفاطمة لصلاة الليل، فقال علي: إن أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثنا، فولى النبي وهو يضـرب فخذه ويقول: «﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾ [الكهف:54]» [متفق عليه]، مع أن الآية نزلت في الكفار الذين يجادلون في القرآن.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة