واستدل لهذا القول بأدلة أهمها:
ما ورد أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فأخبر عمر رضي الله عنه الرسول ﷺ، فقال: «مره فليراجعها». الحديث، وروي بلفظ: «أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فأمره النبي ﷺ أن يراجعها» والقصة واحدة[1].
وجه الدلالة: أن أمر الرسول ﷺ لعمر أن يأمر ابنه بالمراجعة عد أمرًا لابن عمر بالمراجعة؛ لذا روي الحديث بلفظ: أمر رسول الله ابن عمر أن يراجع زوجته. لأن القصة واحدة، ولولا أن الأمر بالأمر أمر لما عد ذلك أمرًا لابن عمر من الرسول ﷺ، ولما صحت رواية من روى أن النبي ﷺ أمر ابن عمر بالمراجعة.