حجم الخط:

1- قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه:

·       كالعبادات والتقديرات ونحوها.

وهذا القسم حجة عند الأئمة الأربعة لأنه لابد أن يكون سمعه الصحابي من النبي ﷺ؛ إذ لا اجتهاد في الأمور التي لا تعرف إلا بتوقيف، ولكن الأئمة يختلفون في مدى الاحتجاج به قلة وكثرة لعدم الاتفاق على ضابط معين يحدد ما لا مجال للرأي فيه. فقد يرى بعضهم أن هذه المسألة مما لا مجال للرأي فيها فيعمل بقول الصحابي فيها، ويرى الآخر أنها مما يدخله الاجتهاد فلا يعمل بقول الصحابي فيها.

ومن هذا النوع قضاء الصحابة في النعامة إذا اصطادها المحرم ببدنةٍ، وفي الغزال بعنز[1]. فقد أخذ الأئمة بذلك. وكونه من التقديرات يدل على أنه مما سمع من النبي ﷺ وليس مما قضي فيه بالاجتهاد.

وقد يقول قائل إن تقدير المثل في جزاء الصيد متروك للاجتهاد فيكون قضاؤهم هذا من باب الاجتهاد.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة