وهو مازاد وضوحًا على الظاهر بمعنى في المتكلم لا في نفس الصيغة[1].
مثاله: قوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ ﴾ [النساء:3] فالآية نص في جواز نكاح الأربع فما دون.
وقد فرق بعض علماء الحنفية بين النص والظاهر، بأن النص هو: الدال على معنى سيق الكلام للدلالة عليه، والظاهر: ما دل على معنى لم يسق الكلام للدلالة عليه. و اعترض البخاري شارح أصول البزدوي على ذلك[2].
وعندهم أن النص يقبل التخصيص والنسخ، ولا يقبل التأويل.