حجم الخط:

4- عموم المفهوم:

وهو قسمان:

أ- مفهوم الموافقة: مثاله: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ ﴾ [النساء:10] فالآية من حيث اللفظ حذرت من أكل مال اليتيم، ومن حيث المفهوم هي عامة في كل تصرف يفوِّت على اليتيم ماله، سواء أكان أكلاً أم لبسًا أم صدقة.

ب- مفهوم المخالفة: مثاله: قوله ﷺ: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث».

فمنطوقه خاص بما بلغ القلتين، ولا تعرض فيه لما نقص عن القلتين بالذكر، ولكن مفهومه يدل على أن كل ماء نقص عن القلتين يحمل الخبث، أي: يتنجس بملاقاة النجاسات وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، سواء أكان هذا الماء راكدًا أم جاريًا، وسواء أكان في إناء أم في بئر ونحوها.

وما ذكر من خلاف في عموم مفهوم المخالفة فهو خلاف لفظي عند القائلين بحجية المفهوم، نص على ذلك الآمدي وغيره.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة