3- دلالة الاقتضاء (اقتضاء النص):
وهي: زيادة على المنصوص يشترط تقديرها ليصير المنظوم مفيدًا أو موجبًا للحكم، وبدونها لا يمكن إعمال المنظوم وتصحيحه.
ومثالها قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة:3]، لا بد من تقدير محذوف وهو أكل الميتة، وقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ [النساء:23] يقتضي تقدير محذوف وهو الوطء ودواعيه.
ومصطلحهم في هذه كمصطلح الجمهور، وإنما وقع الخلاف في عموم المقتضى أو المقدر.