التأصيل في اللغة: مأخوذ من الأصل وهو ما يُبنى عليه غيره.
وفي الاصطلاح: هو تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. أو هو: المضاعف المشترك[1] البسيط لمقامات فروض المسألة.
والأُصول المتفق عليها عند علماء الفرائض سبعة: 2 و 3 و 4 و 6 و 8 و 12 و 24.
وهناك أصلان مختلف فيهما وهما: 18، 36 فبعضهم يرى أنهما أصلان أيضًا، ويرى الآخرون أنهما مَصَحّان لا أصلان. والراجح أنهما مصحّان للأصل 6 و12 في باب
الجدّ والإِخوة.