حكم الاغتسال من الاحتلام الذي ليس له أثر:
الجواب: لا يجب الغسل على من رأى احتلاماً إلا إذا وجد الماء وهو: المني؛ لقول النبي ﷺ: «الماء من الماء».
ومعناه: أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم. أما إن جامع زوجته فإن عليه الغسل وإن لم يخرج منه الماء؛ لقول النبي ﷺ: «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل»[1] رواه مسلم في صحيحه.
وقال ﷺ: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل»[2] متفق على صحته، زاد مسلم في صحيحه: «وإن لم ينزل». وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم الأنصارية-وهي أم أنس رضي الله عنهما- قالت: «يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي ﷺ: نعم إذا هي رأت الماء»[3]. وهذا الحكم يعم الرجال والنساء عند جميع أهل العلم. والله ولي التوفيق. [من فتاوى ابن باز]