المسح على الخفين من غير عذر البرد ونحوه:
السؤال: هل يجوز المسح على الخفين بغير عذر، أي: لا يكون برد ولا مرض، بل الإنسان يعجز عن خلع الخفين فيمسح؟
الجواب: يجوز المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين ولبستهما على طهارة كاملة، ولو لم يكن في حالة برد، ومدة المسح يوم وليلة في حق المقيم من أول مسح بعد الحدث، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر. والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [من فتاوى اللجنة الدائمة]