جهر المنفرد بالقراءة في الصلوات الجهرية:
السؤال: هل يجوز للمصلي المنفرد أن يجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية؟
الجواب: يشرع له ذلك كما يشرع للإمام وذلك سنة، لكن لا يرفع رفعاً يؤذي من حوله من المصلين أو الذاكرين أو النائمين؛ لأحاديث وردت في ذلك. [من فتاوى ابن باز]