الأصل في مشـروعيتها الكتاب والسنة والإجماع:
أما (الكتاب): فقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ [النساء:92].
وأما (السنة): فالأحاديث كثيرة؛ منها حديث عمرو بن حزم وهو «أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات»[1].
وقوله ﷺ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما أن يُودَى وإما أن يقاد»[2].
وأما (الإجماع): فقد أجمع العلماء على وجوب الدية في الجملة.
والحكمة من وجوبها هي صون بنيان الآدمي ودمه من الهدر. ومن المقرر أن حفظ النفوس من الكليات الخمس الكبرى في الشـرع.