حجم الخط:

مشروعية الدية:

الأصل في مشـروعيتها الكتاب والسنة والإجماع:

أما (الكتاب): فقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ [النساء:92].

وأما (السنة): فالأحاديث كثيرة؛ منها حديث عمرو بن حزم وهو «أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات»[1].

وقوله ﷺ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما أن يُودَى وإما أن يقاد»[2].

وأما (الإجماع): فقد أجمع العلماء على وجوب الدية في الجملة.

والحكمة من وجوبها هي صون بنيان الآدمي ودمه من الهدر. ومن المقرر أن حفظ النفوس من الكليات الخمس الكبرى في الشـرع.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة