حجم الخط:

ملاحظات:

(1) يجوز التوكيل في إخراج الزكاة، بأن يعطي لغيره قيمة الصدقة فيشتري الطعام ويخرجها عنه طعامًا.

(2) للإمام -أو من ينوب عنه- إذا جمع الزكاة (صدقة الفطر) قبل الصلاة أن يبقيه في بيت المال ولو بعد صلاة العيد، ليتم توزيعها إلى الفقراء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخبرني رسول الله ﷺ أن أحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت في جوف الليل، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ، فقال دعني: فإني محتاج، فخليت سبيله. فقال رسول الله ﷺ بعد ما صلى: «يا أبا هريرة ما فعل أسـيرك الليلة، أو قال: البارحة؟» قلت: يا رسول الله اشتكى حاجته فخليته، وزعم أنه لا يعود، فقال: «أما إنه قد كذبك، وسـيعود». قال: فرصدته وعلمت أن سـيعود؛ لقول رسول الله ﷺ، قال: فجاء فجعل يحثو من الطعام. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ، فشكى حاجته فخليت عنه، فأصبحت فقال لي رسول الله ﷺ: «ما فعل أسـيرك الليلة، أو البارحة؟» قلت: يا رسول الله! شكى حاجة فخليته، وزعم أنه لا يعود، فقال: «أما إنه كذبك، وسـيعود»، وعلمت أنه سـيعود؛ لقول رسول الله ﷺ، فجاء فجعل يحثو من الطعام، فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ، فقال: دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، قال: وكانوا أحرص شـيء على الخير؛ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسـي ﴿ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ [البقرة:255] فإنه لن يزال معك من الله حافظٌ، ولا يقربك الشـيطان حتى تصبح، فخليت سبيله. فقال له رسول الله ﷺ: «ما فعل أسـيرك يا أبا هريرة؟ فأخبرته، فقال: «صدقك وإنه لكاذب؛ تدري من تخاطب منذ ثلاث ليال؟! ذاك الشـيطان»[1].

(3) إذا أخرها لعذر؛ كأن يعلم بالعيد في أثناء سفره، أو لم يجد فقيرًا يؤتيه الصدقة؛ فإنه لا يأثم بذلك، وتكون في ذمته يجب عليه أداؤها متى تمكن من الأداء[2].

(4) يجوز أن يعطي زكاة فطره وفطر من يعولهم لواحد فقط، كما يجوز أن يعطيها لجماعة؛ لأن المعتبر هنا ما يخرج وهو الصاع.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة