حجم الخط:


حكم المفلس في حالة الإعسار:

إذا ثبت أنه لا مال له لم يكن لأحد مطالبته ولا ملازمته؛ فإن ظهر له مال، أنصف منه للغرماء؛ لقوله ﷺ للذي أصـيب في ثمار ابتاعها: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك»[1].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة