من كان محرمًا بحج أو عمرة فإنه يحرم عليه عقد النكاح؛ سواء كان لنفسه أو لغيره، وسواء كان ذلك بولاية أو بوكالة، والعقد يقع باطلًا؛ لقوله ﷺ: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب»[1].
ويتفرع على نكاح المحرم ما يلي:
- إذا تم عقد النكاح في حال إحرام أحد الزوجين، أو الولي، فالعقد فاسد، ولا يحتاج إلى فسخه بطلاق؛ لأنه لم ينعقد أصلا، ولا يصح هذا الزواج.
- إذا عقد المحرم النكاح، وهو لا يدري أنه حرام فلا إثم عليه، ولكن العقد لا يصح.
- لو دخل بمعقودته فولدت أولادًا: لا بد حينئذ من تجديد العقد، والأولاد شـرعيون ينسبون له؛ لأن الوطء الأول كان وطأً بشبهة.