حجم الخط:


كراهة المرأة للتعدد:

السؤال: هل مسألة اعتراض بعض النساء على مسألة التعدد أو اعتراضهن على أزواجهن في هذا يدخل في جانب النفاق؟

الجواب: عليها أن ترضى بحكم الله، وأما كونها ترضى بأن يكون لها جارة فليس بلازم، لكن عليها أن ترضى بحكم الله في التعدد، وأن الله له حكمة بالغة، ولا يجوز لها كراهة ذلك، ولا إنكار ذلك، أما كونها ترضى فبعض الناس لا يتحمل، ولكن عليها أن تسمع وتطيع لزوجها إن استطاعت، فإن لم تستطع لظروفها وطلبت الطلاق فهذا راجع إليها، ولا يلزم زوجها أن يجيبها فيه، لكن إذا رأى منها ما يكره وما يضر فقد أحسن إذا فارقها؛ لأن بعض النساء لا يتحملن. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة