كفارة الظهار قبل مس المرأة:
الجواب: الواجب على من ظاهر من امرأته أو حرمها أن يعتق رقبة مؤمنة قبل أن يمس زوجته، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريباً؛ لقوله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ﴾ [المجادلة:3، 4] الآية من سورة المجادلة.
فلا يجوز لك أن تقربها حتى تؤدي هذه الكفارة على الترتيب المذكور. وفقك الله ويسر أمرك. [من فتاوى ابن باز]