حجم الخط:


كفارة الظهار قبل مس المرأة:

السؤال: حدثت مشادة بيني وبين زوجتي أثناء وجودي بمصر، وقبل السفر للمملكة حلفت عليها يمين الظهار، وعلمت بعد حضوري للمملكة ومن مدة قريبة من خلال متابعتي لبرنامج (نور على الدرب) كفارة هذا وهي الصوم ستين يوماً متتابعة، ولما كان شهر رمضان على الأبواب وبعد رمضان أسافر لمصر لقضاء شهر ونصف مع زوجتي؛ لأنها لا تقيم معي بالمملكة مما يتعذر علي صيام الشهرين أثناء وجودي معها بمصر، فهل يجوز لي معاشرتها قبل صيامي الشهرين؟ ثم بعد حضوري للمملكة أصوم أم ماذا أفعل؟

الجواب: الواجب على من ظاهر من امرأته أو حرمها أن يعتق رقبة مؤمنة قبل أن يمس زوجته، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريباً؛ لقوله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ [المجادلة:3، 4] الآية من سورة المجادلة.

فلا يجوز لك أن تقربها حتى تؤدي هذه الكفارة على الترتيب المذكور. وفقك الله ويسر أمرك. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة