ينقسم الإِرث إلى نوعين:
1- إرث بالفرض.
2- إرث بالتعصيب.
والفرض: لغة: يُطلق على معانٍ منها الحزّ والقطع. واصطلاحًا: هو نصيب مقدَّر شرعًا لوارث خاص لا يزيد إلا بالردّ ولا ينقص إلا بالعَوْل.
والتعصيب: سيأتي تفصيله في بابه الخاص به إن شاء الله تعالى.
أما الوارث فثلاثة أنواع:
1- صاحب فرض.
2- عصبة.
3- ذو رَحِم.
والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة هي:
1- النصف.
2- الربع.
3- الثُمن.
4- الثلثان.
5- الثلث.
6- السدس.
وهناك فرض ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي. ويكون للأم في المسألتين الغَرّاويَّتَيْن، وللجَدّ في بعض أحواله مع الإِخوة. وسيأتي تفصيل ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. وتُحصى الفروض اختصارًا فيقال: الربع والثلث: نصفهما وضعفهما.
قال الإِمام الرَّحَبي رحمه الله:
واعلم بأن الإِرثَ نوعان هما |
| فرضٌ وتعصيبٌ على ما قُسِما |
ملاحظة: إذا ماتت امرأة عن جميع الذُّكُور فالذين يرثون منهم: الزوج، الابن، الأب.
وإذا مات رجل عن جميع النساء فالوارثات منهنّ: الزوجة، البنت، بنت الابن، الأُم، الأُخت الشقيقة.
وإذا مات إنسان عن الرجال والنساء جميعًا فالوارثون هم: الولدان (الابن والبنت)، والوالدان (الأب والأُم)، وأحد الزوجين.