حجم الخط:

المستحقون للثلثين:

يستحق الثلثين أربعة أصناف من الوَرَثَة, كلهنّ من الإناث, وهنّ: البنات، بنات الابن، الأخوات الشقائق، والأخوات لأب.

1- البنات: ويأخذن الثلثين بشرطين:

1- عدم المعصِّب.

2- وجود المُشارِك.

2- بنات الابن: ويأخذن بثلاثة شروط:

1- عدم المعصِّب.

2- وجود المُشارِك.

3- عدم الفرع الوارث الأعلى.

3- الأخوات الشقائق: ويرثن الثلثين بأربعة شروط:

1- عدم المعصِّب.

2- وجود المُشارِك.

3- عدم الفرع الوارث.

4- عدم الأصل الوارث من الذكور.

4- الأخوات لأب: ويرثن الثلثين وبخمسة شروط:

1- عدم المعصِّب.

2- وجود المُشارِك.

3- عدم الفرع الوارث.

4- عدم الأصل الوارث من الذكُور.

5- عدم الأشقّاء والشقائق.

ويلاحظ أن أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج بشرط تعدّدهنّ.

قال الإِمام الرِّحبي رحمه الله:

والثلثان للبنات جمعا
وهو كذاك لبنات الابن
وهو للأختين فما يزيد
هذا إذا كنَّ لأُمٍّ وأب

ما زاد عن واحدةٍ فسمعا
فافهم مقالي فَهْمَ صافي الذهن
قضـى به الأحرار والعبيد
أو لأب فاعمل بهذا تصب

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة