يستحق الثلثين أربعة أصناف من الوَرَثَة, كلهنّ من الإناث, وهنّ: البنات، بنات الابن، الأخوات الشقائق، والأخوات لأب.
1- البنات: ويأخذن الثلثين بشرطين:
1- عدم المعصِّب.
2- وجود المُشارِك.
2- بنات الابن: ويأخذن بثلاثة شروط:
1- عدم المعصِّب.
2- وجود المُشارِك.
3- عدم الفرع الوارث الأعلى.
3- الأخوات الشقائق: ويرثن الثلثين بأربعة شروط:
1- عدم المعصِّب.
2- وجود المُشارِك.
3- عدم الفرع الوارث.
4- عدم الأصل الوارث من الذكور.
4- الأخوات لأب: ويرثن الثلثين وبخمسة شروط:
1- عدم المعصِّب.
2- وجود المُشارِك.
3- عدم الفرع الوارث.
4- عدم الأصل الوارث من الذكُور.
5- عدم الأشقّاء والشقائق.
ويلاحظ أن أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج بشرط تعدّدهنّ.
قال الإِمام الرِّحبي رحمه الله:
والثلثان للبنات جمعا |
| ما زاد عن واحدةٍ فسمعا |