حجم الخط:

المستحقون للربع:

يستحق الربع اثنان من الوَرَثَة: الزوج، الزوجة.

1- الزوج: ويستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث.

2- الزوجة أو الزوجات: ويستحقنه بشرط واحد أيضًا هو عدم الفرع الوارث.

الفرع الوارث يشمل أبناء الميت وبناته, وكذلك أولاد بنيه: أي ابن الابن وبنت الابن.

قال الإِمام الرِّحبي رحمه الله:

والربع فرض الزوج إن كان معه
وهو لكل زوجة أو أكثرا
وذكر أولاد البنينَ يُعتمد

من ولد الزوجة مَن قد منعه
مع عدم الأولاد فيما قُدِّرا
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة