يستحق الربع اثنان من الوَرَثَة: الزوج، الزوجة.
1- الزوج: ويستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث.
2- الزوجة أو الزوجات: ويستحقنه بشرط واحد أيضًا هو عدم الفرع الوارث.
الفرع الوارث يشمل أبناء الميت وبناته, وكذلك أولاد بنيه: أي ابن الابن وبنت الابن.
قال الإِمام الرِّحبي رحمه الله:
والربع فرض الزوج إن كان معه |
| من ولد الزوجة مَن قد منعه |