حجم الخط:

[والدليل على ذلك]:

والدليل على حجية الأنواع الثلاثة الأولى من الاستصحاب ما يلي:

1- قوله في الرجل يخيل إليه أنه أحدث في الصلاة: «لا ينصـرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» [متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه].

وجه الاستدلال: أن الرسول حكم باستصحاب حكم الوضوء مع الشك في وجود الناقض حتى يدل الدليل على انتقاضه يقينًا.

2- حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي قضى أن اليمين على المدعى عليه [متفق عليه].

وجه الاستدلال: أن الرسول جعل الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت شغلها بالبينة الصحيحة، وهذا عمل باستصحاب الحال السابقة حتى يثبت تغيرها.

3- أن العمل بالاستصحاب عمل بالظاهر، والعمل بالظاهر حتى يثبت خلافه مما اتفق عليه الصحابة والتابعون والأئمة بعدهم.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة