والدليل على حجية الأنواع الثلاثة الأولى من الاستصحاب ما يلي:
1- قوله ﷺ في الرجل يخيل إليه أنه أحدث في الصلاة: «لا ينصـرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» [متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه].
وجه الاستدلال: أن الرسول ﷺ حكم باستصحاب حكم الوضوء مع الشك في وجود الناقض حتى يدل الدليل على انتقاضه يقينًا.
2- حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قضى أن اليمين على المدعى عليه [متفق عليه].
وجه الاستدلال: أن الرسول ﷺ جعل الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت شغلها بالبينة الصحيحة، وهذا عمل باستصحاب الحال السابقة حتى يثبت تغيرها.
3- أن العمل بالاستصحاب عمل بالظاهر، والعمل بالظاهر حتى يثبت خلافه مما اتفق عليه الصحابة والتابعون والأئمة بعدهم.